221
أو في خصوص الراكب كما قيل. (1)
بعد صلاتك (الى أن قال) : ثم انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه 1.
و بصحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لم يكن يلبي حتّى يأتي البيداء 2.
و صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال صلّ المكتوبة ثم أحرم بها أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ الحديث 3-الى غير ذلك من الأخبار.
و لخصوص الراكب بخبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء 4.
و بصحيح معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الليل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللّهم لبّيك الحديث 5-و غيرها ممّا ورد بهذا المضمون.
و لكن يمكن أن تحمل على الجواز لا الاستحباب كما يؤيّده صحيح عليّ