219
[مسألة 19-الواجب من التلبية مرّة واحدة]
مسألة 19-(1) الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحبّ الإكثار بها و تكريرها و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب، و في الأسحار.
و في بعض الأخبار: و من لبّي في إحرامه سبعين مرّة إيمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملك براءة من النار و برأيه من النفاق. (2) و يستحبّ الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال. (3)
و قد عرفت في السابقة ما دلّ على عدم وجوب الكفّارة.
(مسألة 19) : تقدّم في صحيح معاوية قوله عليه السلام: تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة و نافلة و حين ينهض بك بعيرك، و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا و لقيت راكبا و استيقظت من منامك و بالأسحار و أكثر ما استطعت و اجهر بها 1.
و في خبر عمر بن يزيد: و اجهر كلّما ركبت و كلّما نزلت، و كلّما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار.
و مراد الماتن (ره) : (من بعض الأخبار) موثّق ابن فضّالالمرويّ في الكافي- عن رجال شتّى، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من لبّي في إحرامه سبعين 2إلخ ما في المتن.
و أمّا استحباب الجهر بها فيدلّ عليه مضافا الى ما سمعتمرسل حريز رفعه، قال: انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لما أحرم أتاه جبرئيل فقال له: مر أصحابك بالعجّ و الثجّ، العجّ رفع الصوت بالتلبية، و الثج نحر البدن، و قال جابر بن عبد اللّه: ما بلغنا الرّوحاء حتى بحّت أصواتنا 3.