218
[مسألة 18-إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها]
مسألة 18-(1) إذا نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها، و ان لم يتمكّن أتي بها في مكان التذكّر.
و الظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها.
رجل تهيّأ للإحرام و فرغ من كلّ شيء إلاّ الصلاة و جميع الشروط الاّ أنّه لم يلبّ إله أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟ فقال: نعم 1.
و في صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ 2.
و في صحيح النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، قال: كتبت الى أبي إبراهيم عليه السلام: رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن ينقض ذلك بمواقعة النساء إله ذلك؟ فكتب عليه السلام نعم (و لا بأس به) 3.
و في خبر عليّ بن عبد العزيز، قال: اغتسل أبو عبد اللّه عليه السلام للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من 4الصيد حتّى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم 5، و غيرها من الأخبار الكثيرة جدّا.
(مسألة 18) : الظاهر أنّ نسيان التلبية بحكم نسيان الإحرام، بل هو، هو بعد ما عرفت من عدم كفاية مجرّد النيّة، و قد عرفت فيما سبق انّ حكمه الرجوع الى الميقات مهما أمكن و الاّ فبقدر الإمكان إلخ ما تقدّم.