210
وجه الدلالة، الجمع بين الاشعار و الأمر بالتلبية في آخرهو غيره ممّا يجده المتتبّع.
و يؤيّده أيضا ما ورد من انّ التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة و القارن و المفرد حين الدخول في الحرام 1.
و ما ورد من جواز تقديمهما (القارن و المفرد) للطواف و تجديد التلبية لئلاّ يحلاّ كما تقدّم في صحيح معاوية بن عمّار 2.
و إطلاقات وجوبها عند الإحرام.
و في النبي صلى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع مع أنّه صلى اللّه عليه و آله كان قد ساق الهدى و كذا فعل عليّ عليه السلام: إهلالا كإهلال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 3و مع انه لم يسق الهدى قطعا فيكون المراد من الإهلال التلبية فتأمّل، هذا.
و لكن المذكورات كلّها ظواهر ليست بصريحة فلو كان هناك ما هو أظهر أو صريح في المشهور كما عرفت في صحيح معاوية و صحيح عمر بن يزيد 4كان مقدّما كما قرّر في محلّه.
و مجرّد نقل الشيخ (ره) لهما (صحيح معاوية و ابن يزيد) لتوضيح عبارة شيخه المفيد (ره) غير دال على ارادته (ره) ذلك مع تصريحه في النهاية و المبسوط و الخلاف بجواز الاكتفاء، بل نقل دعوي الإجماع في الأخير كما ادّعاه في الغنية.
و لعلّ (يعني دعوي الإجماع) لأجل حمل كلامهكما في المختلفمن حمل كلامه على ارادة اعتبار التلبية في مقابل من اكتفيكالشافعي و مالك و