185
[مسألة 8-لو نوى كإحرام فلان]
مسألة 8-(1) لو نوى كإحرام فلان، فان علم انّه لماذا أحرم صحّ و ان لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن عليّ عليه السلام و الأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين.
صحيحا في الجملة الاّ انّه تشريع في القصد و النيّة في العبادات، و مجرّد إمكان تطبيق العمل على ما يصحّ غير كاف بعد اعتبار قصد التقرّب في نفس هذا القصد الغير المشروع بالفرض فالحكم بالبطلان مطلقا كما اختاره الماتن رحمه اللّه أوجه و اللّه العالم.
(مسألة 8) : لو نوى كإحرام فلان، فهل هو بمنزلة الاجمال مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين اتّحاد وظيفتهما فالثاني و عدمه فالأوّل؟ وجوه.
مقتضي القاعدة كونه راجعا إلى الإجمال في المنوي الّذي كما تقدّم في المسألة الثالثة دون الإجمال في النيّة لأنّ المفروض كون إحرام فلان معلوم الهويّة في الواقع مردّدا بين أحد الأنواع.
و يؤيّده ما ورد في حج النبي صلى اللّه عليه و آلهكما في صحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلامانه صلى اللّه عليه و آله قال (لعلّي عليه السلامبعد رجوعه من اليمن سنة حجّة الوداعو أنت يا علي بما (بمخ) (أهللت؟ قال: قلت: يا رسول اللّه إهلالا كإهلال النبي صلى اللّه عليه و آله فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في هديي إلخ 1ما تقدّم في آخر الفصل التاسع و مقتضاه عدم الحاجة الى القيد الّذي ذكرناه أعني اتّحاد وظيفتهما لأنّ النبي صلى اللّه عليه و آله كان قد أهلّ بالقران و ساق معه الهدي مع انّ أفضليّة التمتّع ممّا لا اشكال فيه و لا خلاف، و لذا قال صلى اللّه عليه و آله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، و كلني سقت الهدى و لا ينبغي لسائق الهدى أن يحلّ إلخ 2هذا.