158
و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء. (1)
قوّينا العموم هناك فراجع 1.
(ثالثها) جواز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء فيه، و يستفاد من هذا التعبير انّ الغسل المجعول أوّلا هو حين الإحرام، و غيره مجز عنه، و هو كذلك.
لقوله عليه السلام في صحيح معاويةالمرويّ في الكافيعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال، إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّه (الى أن قال) : و اغتسل 2.
و في خبره الآخر الوارد في تعداد الأغسال قوله عليه السلام، (و حين تحرم) 3.
و في صحيح محمد بن مسلم قوله عليه السلام: (و يوم تحرم) 4.
الى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة في باب الأغسال 5.
و أمّا اجزائه إذا أتى به قبله فلدلالة غير واحد من الأخبار.
ففي صحيح الحلبيالمروي في التهذيبقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة، و نحوه المرويّ في الفقيه 6.