142
لكنه أفتى في التذكرة بمثل ما في السرائر من دون نسبته اليه، و في المنتهى بعد نقله منه قال: و كلام ابن إدريس جيّد (انتهى) .
و أيّده في الحدائق بما تقدّم في بيان الميقات الثاني و العقيق من خبر الاحتجاج الوارد فيمن يحرم مع من لم يتمكّن من إظهاره تقيّة انّه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه و إذا بلغ ميقاتهم أظهر.
أقول: التأييد انّما يحصل إذا قلنا بإلغاء الخصوصيّة، و الاّ فمورده التقيّة و لا يبعد الإلغاء بناء على استفادة التجزية في أجزاء الإحرام و يؤيّده قاعدة الميسور 1و ما لا يدرك 2، و فأتوا منه ما استطعتم 3، و مفهوم أدلّة رفع ما اضطرّوا اليه 4.
و ظاهر الدروس التوقّف حيث نقل القولين من غير ترجيح.
و أجاب في الحدائق عمّا تقدّم من المختلفبعد نسبة الميل الى ما في السرائربقوله: ففيه أنّ الظاهر من عبارة الشيخ (ره) و من روايته الّتي استند إليها 5انّما هو تأخير الإحرام بجميع ما يتوقّف عليه و تلتئم منه ماهيّة (انتهى) .
و ظاهره الميل اليه.
و في الرياض: و لا بأس به لقوّة دليله مع قصور الخبرين 6بعد إرسال أحدهما، عن التصريح بخلافه (انتهى) .