137
علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات.
بل هو الأولى حيث أنّه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب. (1) و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه. (2)
[مسألة 2-كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
مسألة 2-(3) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختيارا الاّ محرما.
بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلاّ محرما (4) و ان كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلاّ إذا كان أمامه ميقات، فإنه يجزيه الإحرام و ان أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا و ان كان أمامه ميقات آخر.
و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و لو كان في الحرم فلا يجب الإحرام (5) ، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و
انّ الشيخ (ره) نسبه الى الرواية و هو نوع ترديد.
و في الثاني كونه المتيقّن من خلاف القاعدة.
و وجه الأولويّة في قوله: (بل هو الأولى) ظهور أخبار فضيلة عمرة رجب في كونها بتمام أجزائها في ذلك الشهر، لا بحدوثها فقط، فلو أحرم بحيث يدركها بجميعها فيه و المفروض إطلاق الصحيحين المذكورين في المتن بالنسبة إلى الإحرام، يكون قد أدرك الفضيلة الخاصّة.
و قوله (ره) : (و الظاهر عدم الفرق إلخ) الظاهر أنّ وجهه الإطلاق و اللّه العالم.
(مسألة 2) : قد ذكر الماتن (ره) فيها أمورا (أحدها) عدم جواز تأخير الإحرام عن المواقيت و قد مرّ ما يدلّ عليه في أوّل بحيث المواقيت.
(ثانيها) عدم جوازه و لو كان أمامه ميقات آخر و قد تقدّم في المسألة الثانية من الفصل السابق.
(ثالثها) عدم وجوبه لغير مريد الدخول في مكّة، و وجهه مضافا الى أصالة