122
و لعلّ هذا هو الّذي أراد المفيد (ره) في عبارته المتقدّمة، و لا يلزم أن تكون الإحاطة حقيقيّة، بل المناط، العرفيّة و هي متحقّقة ظاهرا، نعم عنوان المسألة في كلمات جماعة و اختلافهم في حكمهم في حكمها، دليل على عدم كون المواقيت محيطة عندهم و الاّ فلا وجه لهذا العنوان، الاّ أن يقال: انّ الغرض مجرّد الفرض لا الوقوع.
و كيف كان، فعلى تقدير الإمكان فالظاهر كون المورد مجري البراءة بالنسبة إلى الزائد من أدنى الحلّ بناء على عدم استفادة وجوب الإحرام، من مجموع أدلّة المواقيت الّتي لا تنقص مقدار الإحرام منه عن المرحلتين اللتين هما بمقدار ثمانية و أربعين ميلا، لكن استفادته مشكل بناء على ما تقدّم من انّ للمواقيت المعروفة خصوصيّة اقتضت إيجاب الإحرام منها، لا مجرّد مقدار البعد، و أمّا أدنى الحلّ فله خصوصيّة قطعا من الجوانب الأربعة فالإحرام منه ممّا لا محيص عنه.
نعم لو نذر الإحرام قبل أبعد المواقيت فالظاهر انعقاده بخلاف ما لو نذره في أقرب المواقيت فانّ فيه اشكالا لاحتمال أن يكون نذره بعد الميقات، و النصّ انّما ورد في انعقاده قبل الميقات لا بعده اللهمّ الاّ أن يدعي عموم الدليل أو إطلاقه.
(فما) في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي (قدس سرّه) من جعل الأحوط نذره من أقرب المواقيت حيث على قول الماتن (رحمه اللّه) : لكن الأحوط الإحرام منه إلخ، قوله (ره) : لا يترك الاحتياط بذلك، بل و ينذر الإحرام منه أيضا (انتهى) . (لا يخلو) عن شائبة إشكال اللهم أن يتمسّك بإطلاق أدلّة النذر أو العموم فتأمّل و اللّه العالم.