106
بل لأهل مكّة أيضا على المشهور الأقوى (1) و ان استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القرآن و الافراد من مكّة، بل و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه الى فرض أهل مكّة.
من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله 1، قال: و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله.
و في صحيح مسمع عنه عليه السلام، قال: إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله.
و في خبر أبي سعيد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة؟ قال: يحرم منه.
و في خبر رياح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يروون انّ عليّا عليه السلام قال: ان من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك فقال:
سبحان اللّه لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بثيابه إلى الشجرة و انما معني دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة.
و في مرسلة الصدوق (ره) : و سئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله قال: و في خبر آخر: من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكّة فعليه أن يحرم من منزلهالى غير ذلك من الأخبار.
و حاصلها انّه لو فرض أنّ منزله إلى مكّة ثمانية فراسخ مثلا و أحد المواقيت إليها أكثر من الثمانية يكفي الإحرام من المنزل و لا يلزم البعد عنه اليه.
و أمّا قوله (ره) : بل لأهل مكّة أيضا إلخ فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه في المسألة الرابعة من أقسام الحج.
و أمّا وجه الاحتياط فقد أشار إليه بقوله (ره) : (للصحيحين الواردين إلخ) لكن تقدم عدم انحصاره بهما و قد مرّ أنّ الجعرانة على سبعة أميال من مكّة كما يأتي