53
[مسألة 18-إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله]
مسألة 18-(1) إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.
[مسألة 19-إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
مسألة 19-(2) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة، إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في ان إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المقابلة و وجوب المبادرة معها.
المفروض عدم إتيانه العمل إلخ فقد مضي تفضيل الكلام عليه في المسألة الحادية عشرة فلا نعيد.
(مسألة 18) : ما ذكره رحمه اللّه من كون الكفّارات على النائب هو مقتضي القاعدة، لأنها من تبعات فعل المحرم بما هو محرم لا بما هو نائب أو منوب عنه فالفعل المباشري موجب للكفّارة على المباشر لا التوليدي على المولّد له أعنى المنوب عنه نظير مسألة الجهر و الإخفات و في النائب للصلاة عن الغير حيث انهما تابعين للقاري لا المقر و عنه، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه فليتأمّل، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (انتهى) .
و لا يرد النقض بوجوب كفّارة العبد المحرم باذن مولاه على مولاه، كما ورد في الخبر 1كما لا يخفى.
(مسألة 19) : كأنّ الماتن رحمه اللّه حمل قولهم: الإطلاق يقتضي التعجيل على الوضع دون التكليف، و لا يبعد ذلك حيث انّهم يذكرونه في مسألة النقد و النسية و يجعلونه من طرق التعيين، و لذا يذكرون الخلاف في أنّ تأخيره هل يوجب الخيار نظير تخلّف الشرط اللفظي أم لا؟ كما تقدّم هنا أيضا في ذيل المسألة الخامسة من الماتن (ره) و ان كنا رجحنا عدمه.
و لكن يمكن أن يقال بأنه و ان كان كذلك وضعا و شرعا الاّ انّه عقلا ليس كذلك لحكمه بإتيان المطلوب في أوّل أزمنة الإمكان بحيث لو أخّره لاستحقّ