24
و ان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك من الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق.
بل لموثقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان، و حسين بن يحيى، الدالّة على انّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة: (من خرج حاجا فمات في الطريق فإنّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة 1، الشاملة
إطلاقه يشمل المحرم و غيره، دخل الحرم أم لا، و حيث انه ثبت عدم العمل بإطلاقه فاللازم حمله على ما يوافق باقي الأخبار، فإنّ المفروض انّ المقيّد لهذا الإطلاق ما دلّ على اعتبار الأمرين من الصحيحين، و الإجماع المنقول.
و نحوها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن حمزة و الحسين بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات؟ قال: ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه فان مات في الطريق فقد أجزء عنه.
و هذا الخبرو لو بقرينة جعل الموت في الطريق مقابلا للموت قبل الخروجأظهر في الإطلاق فلا بدّ من تقييده بما ذكرنا.
و كيف كان فالمقيّد لما ورد في موت الحاج لنفسه كما تقدّم في محلّه من الصحيحين و مرسلة المقنعة فلا محالة يكون الدليل هنا أيضا هو الدليل هناك، بل لو لم تكن هذه الأخبار الثلاثة المذكورة هنا لكفت تلك الأخبار، و كيف لا تكفى مع فرض كونها المقيّدة لإطلاق ما هنا مع اعتبار وحدة الموضوع في المطلق و المقيّد كما قرّر في محلّة.
و من هنا يظهر ما في كلام الماتن (ره) من حصره دليل المسألة بهذه الأخبار الثلاثة و العجب انّه اعترف بكون المقيّد هي مرسلة المقنعة الّتي نقلها هنا