186
و فيه أيضا: بستان بن عامر قرب مكّة مجتمع النخلتين اليمانيّة و الشاميّة (انتهى) .
و فيه أيضا: و ذات عرق بالبادية ميقات 1العراقيّين (انتهى) .
و لا يخفي انّ المفاهيم المذكورة للألفاظ المذكورةغير السرف- مشتملة على مرحلة و هي ثمانية فراسخ و كل فرسخ ثلاثة أميال يصير أربعة و عشرين ميلا و مع ذلك قد حكم عليه السلام بعدم وجوب المتعة و ان حكمهم حكم مكة (زاد اللّه في شرفها) فتأمّل 2نعم: السرف على عشرة أميال، لكن سمعت انّ النهاية قال: (و فيل أقل و أكثر) .
(فما) في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (قدس سرّه) من قوله: (و بالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في حاضري مكّة غير ظاهر) (انتهى) واضح الخلاف الأعلى تفسير السرف و لا يخفي انّ نفي وجوب المتعة عمّا دون عشرة أميال لا يدلّ على وجوبها في الزائد إلاّ بالمفهوم و هو غير مجد في مقابل التصريح بعدم الوجوب في بقيّة المواضع التي هي أزيد فجعله مستندا للقول بكفاية بعد اثنى عشر ميلا رادّا به قول الدروس استنادا إلى انه لا مستند له كما مرّ لا وجه له، كما أنّ حمل صحيحي حماد و حريز المحدّدين ب(ما دون المواقيت) على ما دون جميع المواقيت غير واضح الوجه لصدق ما دون في الجملة و لو بالنسبة الى بعض المواقيت كمسجد الشجرة أو الجحفة.
(و دعوي) كونه قريبا من اثنى عشر ميلا (واضحة) الفساد فإنّ أقرب المواقيت الموقّتة على مرحلتين و هما بقدر ثمانية و أربعين ميلا، و أدنى الحلّ و ان كان من المواقيت في الجملة، إلاّ أنّ إطلاق المواقيت يحمل على المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و الاّ فنفس المسجد الحرام أيضا من المواقيت لمن