14
خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل.
عن الرجل) 1بناء على أن المراد أن غير هذا الفرض (لا ينبغي) فيكون المعنى أنه ينبغي حج المرأة عن الرجل و الرجل عن المرأة.
نعم هنا خبر ربما يستدل به على المنع من الطرفين كما هو ظاهر النهاية أيضا، و هو ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قط، حجّ عن صرورة لم يحجّ قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أولا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي ان شاء اللّه، فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك 2.
و ظاهر السؤال و الجواب هو عن اجزاء الحجّة الواحدة عن حجّتين و نفيه، و لا ملازمة بين عدم اجزائه عن الحجّتين و بين عدم اجزائه عن الواحدة بل الظاهر ان السؤال أخصّ من ذلك فإنّه سئل عن اجزائه عن حجّتي الإسلام لا عن مطلق الحجّتين فلا دلالة فيه على عدم اجزائه عن غيرهما فضلا عن الواحدة حيث قيّده في السؤال بقوله: (أ يجزي كل واحد منهما إلخ) فلا حاجة الى حمله على إرادة صرورة لا مال له أو نفي الأجزاء عن النائب إذا أيسر.
و لقد أحسن في الوسائل فإنه ذكر محامل جعل ما ذكرناه ظاهر الخبر دون بقيّة المحامل فقالبعد نقل الحملين المذكورين بقوله فلا حاجة إلخ عن الشيخ:
ما هذا لفظه: و يحتمل الحمل على الإنكار، و على عدم جواز ترك الحجّ اعتمادا على الاستنابة، و على التقيّة، و على عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ، و على عدم