80
و يبقى الكلام في أمور (1) (أحدها) هل يشترط في الأجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضي إطلاق النصوص، الثاني و هو الأقوى، فلو فرض انّه لم يعلم بانعتافه حتّى فرغ أو علم و لم يعلم الاجزاء حتّى يجدّد النيّة كفاه و أجزأه.
(الثاني) هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلك أصلا (2) ؟ أقوال: أقواها الأخير لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
في الجملة.
نعم قد وقع الكلام في مواضع تعرّض الماتن (ره) لأربعة منها (أحدها) عدم وجوب تجديد النيّة و هو الحق كما أشار الى وجهه في المتن، مع ان ظاهر النص الحكم بالإدراك إذا أدرك أحد الموقفين نظير الحكم بالإدراك إذا أدرك ركعة من الوقت فهو حكم وضعيّ لا تكليفي يحدث له تكليفا بالتجديد، فلا حاجة الى دعوي كونه انقلابا شرعيّا لعدم اختلاف ماهيّة الحجّين، و الانقلاب انّما يطلق في مختلفي الماهيّة كما الا يخفي فتأمّل 1.
و الحاصل انّ الاجزاء حكم وضعي غير مترتّب على تأثير نيّته و عدمها فيترتّب عليه عدم الفرق بين علمه بالانعتاق و عدمه، بل علمه بعدمه من باب الجهل المركّب حتّى لو علم عدم الإجزاء فأتمّه بهذا الاعتقاد من دون قصد الخلاف، فالظاهر الاجزاء.
(ثانيها) انّ إطلاق الأخبار الدالّة على الأجزاء يقتضي عدم الفرق بين كونه حين الإحرام مستطيعا و عدمه لو لم تكن ظاهرة في عدم الاستطاعة كما هو الغالب في العبيد خصوصا على القول بعدم الملكيّة أمّا مطلقا أو بالنسبة إلى فاضل