46
بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرّح به جماعة (1) ، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.
(لنا انه مأمور بالحجّ و الأمر للوجوب فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو اتّفق الموت فيجب المبادرة صونا للذمّة عن الاشتغال (انتهى)) .
فحينئذ يكون وجوب الفور عقليّا إرشاديّا لا شرعيّا بمعنى انّ العقل يرشد المأمور إلى الفور كي لا ينجرّ الى استحقاق العقوبة فلو لم يمت و أتى به يكشف عن عدم الاستحقاق و يبعد كون هذا مراد القائلين.
و الانصاف انّ الأخبار المذكورة لا تدلّ على أزيد من ذلك بمعنى أنه لو تركه الى أن مات يستحقّ العقوبة الشديدة حيث ترك شريعة من شرائع الإسلام، و الاّ فمجرّد التأخير لا يوجب صدق انه ترك شريعة مع فرض انه بها بعد الترك.
نعم صحيح معاوية و خبر الشحّام 1يدلاّن على عدم معذوريّته في الترك فيستفاد منه انّ إطلاق الأمر يقتضي الفوريّة، فلو قلنا بين كون الترك الى أن يموت من الموبقات و بين جعل نفسه عرضة لذلك لكان اللازم كون التأخير أيضا من المعاصي الكبيرة لكنّها غير ثابتة.
نعم حرمة التأخير عن العام الأوّل لا اشكال فيها و هو الأمر الثالث الّذي قد أشرنا إلى كونه مستفادا من عبارة الماتن رحمه اللّه، نعم لو يثبت كونه كبيرة فما ذكره الشهيد الثاني (قده) من دعوي الإجماع من الفرقة المحقّة على الفور و ان تأخيره كبيرة موبقة، لم يعلم وجه الثاني و ان كان الأوّل في محلّه لدلالة حرمة التسويف المستفادة من النهي عنه و خصوص الخبرين المشار إليهما.
فتحصّل انّ قول الماتن رحمه اللّه: (بل لا يبعد كونه كبيرة إلخ) غير ثابت على إطلاقه، نعم إذا اتّفق الموت فقد ارتكب كبيرة.