121
جواز الرجوع اليه مع توقّف استيفاء الحقّ، لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق.
حجّة شرعا حتّى عند الحاكم الشرعي، أو كون الإثبات مطابقا لمذهب حاكم الجور، أو كون الجائر معتقدا للحق أو مخالفا أو كون حكمه مستندا الى ما يزعمه من طرق الإثبات التي لم يثبت حجّيتها شرعا كانحاء الاستنطاقات المعمولة في أمثال زماننا، أو كون المحكوم معتقدا لنفوذ حكمه و عدمه (و بعبارة أخرى) كون حكمه مطابقا للشرع على حسب الظاهر و عدمه.
و إطلاق كلام الماتن (ره) و ان كان يشمل جميع الشقوق الّتي ذكرناها بل و غيرها ممّا لم نذكره.
و لكن الّذي يخطر بالبال انّ المتيقّن من جوازه على القول به موارد (أحدها) كون المدّعي عينا خارجيّة (ثانيها) كونه دينا مع قطع المدّعي بكونه عليه، و ان إنكار الجاحد في غير محلّه (ثالثها) على تقدير عدم يقين المدعي كان طريق الإثبات بالبيّنة الشرعيّة التي هي حجّة مطلقا بحيث لو قامت عند المدّعي كان يلزم عليه ترتيب آثارها بل الأخير أيضا لا يخلو عن إشكال، لإطلاق قوله في مقبولة أو موثقة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: من تحاكم إليهم 1في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم الى طاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحقا و ان كان حقّه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به 2الحديث.
قال الماتن رحمه اللّه في الجزء الثالث من العروةبعد نقل الخبرما هذا لفظه: