98
و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم
و إنما اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب، فذهب الأكثر إلى الاستحباب، و نقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع 1، و قيل بالوجوب مطلقا 2، أو على من حلق في إحرام العمرة و الاستحباب للأقرع 3.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة: إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السلام فأمر أن يلبى عنه و يمر الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه 4. و هذه الرواية قاصرة من حيث السند 5عن إثبات الوجوب.
و ما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر و إمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول 6، فضعيف جدا، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق في ضمن الحلق، لا مطلقا.
و ذكر الشارحقدس سرهأن بالتفصيل رواية، و أن العمل بها أولى 7. و لم نقف عليها في شيء من الأصول، و لا نقلها غيره.
و مقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار و إن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير، و حيث كانت الرواية ضعيفة وجب اطراحها و القول بتعين التقصير، لأنه قسيم اختياري للحلق.
>قوله: (و ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم<