9
فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز.
و لو قصرت فتمّمها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. (1) و كذا لو شكّ فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. (2) و لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
و المستحب فيه ستة: الطهارة. (3)
و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.
>قوله: (فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز، و لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز) . <
و الفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة، و تحقق المشاركة في الثاني، و في صحيحة معاوية بن عمار: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك» 1.
>قوله: (و كذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا) . <
أي: و كذا لا يحصل الإجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
>قوله: (و المستحب فيه ستة: الطهارة) . <
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين