73
و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. (1) و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير. و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلا أن يكون منذورا. (2)
البدل أو نحره و إن لم تجب الصدقة به كما هو واضح.
>قوله: (و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي الذي تعلق به السياق متبرعا به أو واجب بنذر أو كفارة. و هو كذلك، لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» 1.
و استشكل المحقق الشيخ عليرحمه اللّهعلى ذلك في الواجب 2.
و هو مدفوع بالنص الصحيح، مع أنه وافق على الإجزاء في هدي التمتع و هو واجب غير متعين، فلتكن الكفارة و نحوها كذلك.
و احترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه، فإنه لا يجزي عن أحدهما، كما صرح به الشيخ 3و جمع من الأصحاب، و دلت عليه مرسلة جميل عن الصادق عليه السلام 4.
>قوله: (و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلا أن يكون منذورا) . <
هذا الحكم ذكره المصنف و العلامة في جملة من كتبه 5بعبارة