37
و المستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في مثله، أي يكون لها ظلّ تمشي فيه. و قيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا، (1)
أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل يجزي عنه؟ قال: «نعم، إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا» 1.
و قال الشيخ في التهذيب: إن من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا و نقّد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه. و استدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقّد ثمنه ثم علم به فقد تم» 2.
ثم قال: و لا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل اشترى هديا و كان به عيب، عور أو غيره فقال: «إن كان نقّد ثمنه رده فاشترى غيره» 3لأن هذا الخبر محمول على من اشترى و لم يعلم أن به عيبا، ثم علم قبل أن ينقّد الثمن عيبه، ثم نقّد الثمن بعد ذلك، فإن عليه رد الهدي، و أن يسترد الثمن و يشتري بدله، و لا تنافي بين الخبرين 4. هذا كلامه رحمه اللّه، و لا بأس به.
>قوله: (و المستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، و تبرك في سواد، و تمشي في مثله، أي: يكون لها ظل تمشي فيه، و قيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا) . <
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم،