25
و لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها. (1)
>قوله: (و لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها) . <
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و استدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن اللحم، أ يخرج به من الحرم؟ فقال: «لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام» 1.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي» 2.
و عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام، قال: «لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل بمنى أيامها» 3.
ثم قال الشيخ: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: «كنا نقول: لا يخرج شيء، لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس بإخراجه» 4فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما