197
. . . . . . . . . .
و عن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: «أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» 1.
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد أو غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر» 2.
و هذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند و بإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة و المفردة.
كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء» 3.
و صحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟ قال:
«لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى» 4.
و رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: «ليس عليه طواف النساء» 5.