196
. . . . . . . . . .
و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف، و يصلي لكل طواف ركعتين، و سعيان بين الصفا و المروة» 1.
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج» 2.
و حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المفرد عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية» 3.
و أما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل العلامة في المنتهى فيه الإجماع 4، و استدل عليه برواية إسماعيل بن رياح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: «نعم» 5.
و رواية محمد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟