195
و لو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة. (1)
[الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة]
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة. (2)
الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف، أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: «نعم» 1.
و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى، و لا بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره، و هو كذلك.
نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذا لا اعتداد بخبر الصبي و المجنون. و لا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.
>قوله: (و لو شكّا جميعا عوّلا على الأحكام المتقدمة) . <
المراد أنه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه و لزمه مقتضاه، و لا ريب في ذلك.
>قوله: (الثانية عشرة، طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة) . <
أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع 2. و تدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدم طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام» 3.