185
و لو مات قضاه وليّه وجوبا. (1)
[الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد]
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة. (2)
عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: «يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» 1.
>قوله: (و لو مات قضاه وليه وجوبا) . <
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و في رواية أخرى صحيحة له عنه عليه السلام: «فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره» 2.
>قوله: (الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة) . <
بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد، كما اختاره الشيخ في التهذيب و المصنف في النافع 3و غيرهم من الأصحاب 4، لصحيحة العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: «لا» 5.
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن رجل طاف