179
و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة (1)
المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة 1. و يتوجه عليه منع تأثير احتمال الزيادة، كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان.
>قوله: (و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة) . <
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ 2و الصدوق 3و ابن البراج 4و ابن إدريس 5و غيرهم 6، و قال المفيد رحمه اللّه: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا 7. و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته 8و أبي الصلاح 9و ابن الجنيد 10و هو المعتمد.
لنا: الأصل، و ما رواه الكلينيرضي اللّه عنهفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: «فليعد طوافه» قلت: ففاته، فقال: «ما أرى عليه شيئا، و الإعادة أحب إلى و أفضل» 11.
و ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: «هلا استأنفت؟» قلت: قد طفت و ذهبت، قال: «ليس عليك