171
و أن يتدانى من البيت. (1) و يكره الكلام في الطواف بغير الدعاء و القراءة. (2)
العدول في الصلاة بالنسبة إلى تأثيرها فيما سبق 1. و الأمر في النية هين.
الثالث: الظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي على سبيل الأفضلية، لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في رواية أبي أيوب، و لعدم وجوب المبادرة بالسعي على الفور.
>قوله: (و أن يتدانى من البيت) . <
علله العلامة في المنتهى بأن البيت هو المقصود فيكون الدنو منه أولى 2. و مثله يكفي في مثله إن شاء اللّه تعالى، قال في الدروس: و لا يبالي بقلّة الخطى مع الدنو و كثرتها مع البعد 3.
>قوله: (و يكره الكلام في الطواف بغير الدعاء و القراءة) . <
أجمع العلماء كافة على جواز الكلام في الطواف بالمباح، حكاه في المنتهى 4، و يدل عليها مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك، في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك؟ قال:
«لا بأس به، و الشعر ما كان لا بأس به منه» 5.
و صرح المصنف و جمع من الأصحاب بكراهة الكلام في الطواف بغير الدعاء و القراءة، و لم يفرقوا بين الواجب و غيره. و استدل عليه في المنتهى 6