170
. . . . . . . . . .
عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين» 1.
و قال الشيخ في الإستبصار: إن هذا الخبر مجمل و رواية أبي كهمش مفصلة و الحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل 2. و هو جيد لو تكافأ السندان، لكن الأولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء، و هذه الرواية معتبرة الإسناد، بل قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها 3، و هو غير بعيد.
الثاني: نص العلامة في المنتهى 4و غيره 5على أن الإكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب، و مقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة. و نقل عن ابن الجنيد 6و على بن بابويه 7أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني، و في رواية زرارة المتقدمة 8دلالة عليه. و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة: و في خبر آخر أن الفريضة هو الطواف الثاني و الركعتان الأولتان لطواف الفريضة، و الركعتان الأخيرتان و الطواف الأول تطوع 9. و لم نقف على هذه الرواية مسندة و لعله أشار بها إلى رواية زرارة، و على هذا فيكون الإتمام واجبا.
و ذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم، كنية