169
. . . . . . . . . .
الغلو نفي السهو عن النبي صلى اللّه عليه و آله 1.
و في هذه الرواية دلالة على ما ذكره المصنفرحمه اللّهمن إيقاع صلاة الفريضة قبل السعي و صلاة النافلة بعده.
و نقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة و إن وقعت سهوا 2. و هو ضعيف جدا، مع أنه روى فيمن لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب ما يوافق المشهور كما نقلناه.
و ينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر الشيخان 3و المصنف فيما سيجيء من كلامه 4و غيرهم من الأصحاب أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع، و استدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: «إن كان قد ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل أربع ركعات» 5.
و هذه الرواية مع ضعف سندها 6معارضة بما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي