77
. . . . . . . . . .
ذلك كالاحتطاب و الاحتشاش.
و قد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر و منهم المرتضى 1و ابن إدريس 2و ابن أبي عقيل 3و ابن الجنيد 4إلى عدم اعتباره، و قال الشيخان: يشترط 5، و رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه 6. و به قال أبو الصلاح 7و ابن البراج 8و ابن حمزة 9. و المعتمد الأول.
لنا: قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 10و الاستطاعة مفسرة بالزاد و الراحلة مع الشرائط المتقدمة، فما زاد منفي بالأصل السليم من المعارض.
و لنا أيضا: قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي: «من كان صحيحا في بدنه، مخلا سربه، له زاد و راحلة، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج» 11.
و ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: