54
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. (1) و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض. (2)
نصرانيا» 1.
>قوله: (فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب، و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب) . <
المراد بالتضرر بالركوب حصول المشقة الشديدة منه. و لا خلاف في كون ذلك مسقطا للفرض، لما في التكليف بالحج مع من العسر و الحرج المنفيين بالآية و الرواية.
و لو كان المرض يسيرا لا يشق معه الركوب لم يسقط الحج باعتباره قطعا، تمسكا بعموم الآية السالم من معارضة الحرج المنفي.
>قوله: (و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض) . <
لا ريب في سقوط الفرض في جميع هذه الصور، لعدم تحقق الاستطاعة مع هذه العوارض، و لما في التكليف بالحج معها من الضرر و الحرج و العسر، و الكل منفي.
و المعضوب لغة: الضعيف 2، و الزمن لا حراك به، قاله في القاموس 3. فعلى المعنى الأول يكون الوصف بعدم الاستمساك مخصصا، و على الثاني كاشفا.
و المراد بالاستمساك المنفي: ما يتناول الاستمساك على القتب