444
. . . . . . . . . .
أحب الساعات إليّ» قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: «لا بأس» 1.
و رواية معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: «قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ» قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال:
«ليس به بأس» 2.
و نقل عن ظاهر المفيد 3و ابني بابويه 4عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. و يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «ثم أفض حين تشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها» 5و لا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أولى و أحوط.
لكن قال العلامة في التذكرة: و لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا 6. و نحوه قال في المنتهى 7.
و أما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه 8ما رواه الشيخ في الحسن، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» 9و المتبادر