333
و أما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا. (1) و يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا. (2)
قال في المنتهى 1. و قال في القاموس: القفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين و الرجلين 2.
>قوله: (و أما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا) . <
الغلالة بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. و قد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض، حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال: و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات 3. و يدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة» 4.
>قوله: (و يجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعل» 5.
و قد صرح العلامة في التذكرة و المنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه، للأصل، و جواز اللبس، و نقل عن بعض العامة قولا بالوجوب 6،