302
و إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح. (1)
برد أخضر و هو محرم 1.
و لا كراهة في الثوب المصبوغ بالمشق، لما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق» 2.
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته و هو يقول: «كان علي عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني الطين» 3.
>قوله: (و إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح) . <
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل، ثم ألبس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج، ثم امض و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى» 4.