301
و الاشتراط أن يحله حيث حبسه. و إن لم يكن حجة فعمرة، (1) و أن يحرم في الثياب القطن، و أفضله البيض. (2)
>قوله: (و الاشتراط أن يحله حيث حبسه، و إن لم تكن حجة فعمرة) . <
موضع الشرط عقد الإحرام، و لا تكفي فيه النية، لورود النص بالقول. و لو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول، و قد تقدم الكلام في ذلك 1.
>قوله: (و أن يحرم في الثياب القطن، و أفضله البيض) . <
أما استحباب الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني مرسلا عن بعضهم، قال: «أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في ثوبي كرسف» 2.
و أما أفضلية البيض فلما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «خير ثيابكم البيض، فألبسوها أحياءكم، و كفنوا بها موتاكم» 3و يؤيده صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«كان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري و أظفار، و فيهما كفّن» 4و الظاهر أنهما كانا أبيضين، للقطع باستحباب ذلك في الكفن.
و لا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر، لما رواه ابن بابويه، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام و عليه