222
و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله. (1)
موجود في روايات أصحابنا أيضا، رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام 1. لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق 2. و ليس بين هذه الروايات تناف، إذ من الجائز أن يكون لأهل نجد طريقان، إحداهما يمرّ بالعقيق، و الأخرى بقرن المنازل، فيجب عليهم الإحرام عند مرورهم بأحد الميقاتين.
>قوله: (و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول أهل العلم كافة إلاّ مجاهد 3. و المستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله» 4.
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: و قال في حديث آخر:
«إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله» 5.
و صحيحة مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله» 6.
و صحيحة عبد اللّه بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: «يحرم منه» 7.