148
[السادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ]
السادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ واجبا كان أو مندوبا، و إن كان أزيد و كان واجبا و لم يجز الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، و الزائد من الثلث. و إن كان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث، و ان قصر حجّ عنه من بعض الطريق، (1)
النقل فقد تمّت الحجة لمن بدأ بالنية له، و استحق الأجير الأجرة لقيامه بما اشترط عليه 1. و يتوجه عليه ما ذكرناه.
قال الشهيد في الشرح: و يمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه قال: «هي عن صاحب المال» 2قالرحمه اللّه-: فإنه إذا كان يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى.
و أقول: إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة و الضعيف، و في التهذيب رواها عن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و الحسين مشترك بين جماعة أيضا، و مع ذلك فهي رواية شاذة متروكة الظاهر، فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
>قوله: (السادسة، إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صحّ واجبا كان أو مندوبا، و إن كان أزيد و كان واجبا و لم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال و الزائد من الثلث، و إن كان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث، و إن قصر عنه حجّ عنه من بعض الطريق) . <
من أوصى بالحج فإما أن يعيّن الأجير و الأجرة معا، أو لا يعيّنهما، أو