128
و إذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. و كذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل. (1)
مستأنفة. و القول بلزوم الإجابة للشيخ 1-رحمه اللّهو ضعفه معلوم مما قررناه.
>قوله: (و إذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام، و كذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدل عليه مضافا إلى أن ذلك مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة، كرواية مسمع قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده عليّ، فقال: «هو له، لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة» 2.
و رواية محمد بن عبد اللّه القمي، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها و يوسع على نفسه فيفضل منها، أ يردها عليه؟ قال: «لا هو له» 3.
و موثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: «إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة» 4.