70الثاني: قال في النهاية: الذي يحرم من الطيب خاصة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور، فأمّا ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه 1، و به قال ابن حمزة 2.
و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلّق به الكفارة إذا استعمله المحرم 3.
و للشيخ قول آخر في التهذيب و هو: ان الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة:
المسك و العنبر و الورس و الزعفران. قال: و قد روي العود 4.
و ابن البراج حرّم المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران 5. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه نوع ترفة، فكان حراما كغيره.
و لأن النبيصلّى اللّه عليه و آلهقال: في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيا 6، و إذا حرم لتوهم الإحرام فلوجوده أولى.
لا يقال: المراد بالطيب هنا الكافور، لأنّ غيره محرّم على الميت.
لأنّا نقول: لا استبعاد في أن يبيّن ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة.
و ما رواه معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامقال: لا تمسّ شيئا من الطيب 7.