69و احتجاجه بعموم مثل حديثه الذي رواه لا ينهض في مقابلة هذا الخاص، و في الطريق إسحاق بن عمار، إلاّ أنّ الأقرب عندي قبول روايته.
المطلب الثالث
في تروك الإحرام
مسألة: للشيخ قولان في الطيب: أحدهما: انّ كلّه حرام
، ذهب إليه في المبسوط 1و الاقتصاد 2فإنّه قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود، و قد الحق بذلك الورس. و كذا قال ابن أبي عقيل 3، إلاّ أنّه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد 4فإنّه قال: فأمّا المسك و العنبر و الزعفران و الورس و ما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها.
و ممّن قال بتعميم التحريم شيخنا المفيد 5، و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع 6، و السيد المرتضى 7، و أبو الصلاح 8، و سلار 9، و ابن إدريس 10.