33لا يقال: هذا الحديث يدلّ على خلاف مطلوبكم، لأنّهعليه السلامنقل حكمهم الى أهل مكة بإقامة سنة أو سنتين و أنتم أوجبتم السنتين.
لأنّا نقول: السؤال وقع عن القاطنين، و انّما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة لتأتي عليه الفصول الأربعة، و حينئذ إذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم، و لا منافاة بينه و بين ما قلناه نحن أوّلا.
احتج الشيخ بأنّ الأصل عدم النقل صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
و الجواب: انّ النقل و التقدير بالمدة ليس بمجرد التشهي، بل هو أمر شرعي و تقدير نقلي لا مدخل للعقل فيه، و قد بيّنا أنّ النقل انّما ورد بالسنتين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 1و المبسوط 2: من كان من أهل مكة
و حاضريها ثمَّ نأى عن منزله
إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ثمَّ أراد الرجوع الى مكة و أراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك.
و قال ابن أبي عقيل 3: لو أنّ رجلا من أهل مكة خرج الى سفر من الأسفار ثمَّ رجع الى أهله بمكة في أشهر الحج فدخل بعمرة من الميقات و هو يريد الحج في عامه و أحلّ من عمرته ثمَّ أهلّ بالحج يوم التروية لم يكن متمتعا، و ليس عليه هدي و لا صيام، لأنّه لا متعة لأهل مكة، و ذلك انّ اللّه عز و جل يقول «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 4.
و الشيخرحمه اللّهعوّل على رواية عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين الصحيحة قالا: سألنا أبا الحسن موسىعليه السلامعن رجل من أهل