232
الفصل الثاني
في الوقوف بالموقفين
مسألة: إذا أفاض من منى الى عرفات لم يجز وادي محسر إلاّ بعد طلوع
الشمس
استحبابا، و يكره له تجاوزه قبل طلوعها، و هو اختيار ابن إدريس 1.
و قال الشيخ في النهاية 2و المبسوط 3: لا يجوز له أن يجوز وادي محسر إلاّ بعد طلوع الشمس.
و عدّ ابن البراج في التروك المفروضة، و لا يجوز الحاج منها وادي محسر إلاّ بعد طلوع الشمس 4.
لنا: الأصل براءة الذمة و عدم التحريم.
و لأنّ المبيت بمنى ليس بواجب.
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس 5.
و الجواب: انّه محمول على الاستحباب عملا بأصالة البراءة.
مسألة: المشهور استحباب الإفاضة من منى الى عرفات بعد الفجر
و ليس واجبا.
و قال أبو الصلاح: لا يجوز له أن يفيض منها قبل الفجر مختارا 6.