229أحرمت من الشجرة 1. الحديث.
و الجواب: التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخيّر فيهما من لغز آخر غير أمر التخيير، كما في خصال الكفارة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل 2: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف
بالبيت سبعة أشواط و خرج متوجّها الى منى
، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. و لم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد، و ابن الجنيد فذلك قبل الإحرام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 3و المبسوط 4: إذا أحرم بالحج لم يجز له أن
يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى
، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية، و هو اختيار ابن حمزة 5.
و قال ابن إدريس: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه، سواء جدّد التلبية أو لم يجدّد، و إحرامه منعقد فلا حاجة به الى انعقاد المنعقد 6.
و قال الشيخ في التهذيب: لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يطوف بالبيت تطوّعا الى أن يعود من منى، فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شيء 7. و قد بينا أنّ ابن أبي عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط.