22لنا: انّه قد امتثل ما أمر به، فلم يجب القضاء عنه 1، و الفرق سقط بالموت.
الثاني: انّه يجب أن يقضي عنه وليّه لو لم يخلف مالا، و هو أشدّ اشكالا من الأوّل، فإن الأصل براءة الذمة، و لأنّ الأصل لم يجب عليه الحج، فالأولى أن لا يجب على الولي. و على هذا لو استقر في ذمته كان الإيجاب على الولي عنده أولى، و نحن نمنع ذلك أيضا، فإنّ الأصل براءة ذمة الولي، و لا يجب من تحمل الولي الصلاة و الصوم تحمله للحج.
احتج بما رواه ضريس في الصحيح، عن الباقرعليه السلامفي رجل خرج حاجّا حجة الإسلام فمات في الطريق، قال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام 2.
و الجواب: نقول بموجب الرواية في حق من وجب عليه الحج و استقر أوّلا، و إذا خلّف شيئا يستأجر به النائب من يحج عنه، امّا وجوب المباشرة على الولي، أو ان يستأجر عنه من مال نفسه فلا.
مسألة: قال الشيخ في مسائل الخلاف: من قدر على الحج عن نفسه لا يجوز
له أن يحج عن غيره
، و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره، و به قال الثوري. و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كلّ حال قدر عليه أو لم يقدر، و كذلك يجوز له أن يتطوع به و عليه فرض نفسه، و به نقول. و قال الشافعي: كلّ من لم يحج حجة الإسلام لا يصح له أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع انعقد إحرامه عمّا يجب عليه،