214لنا: الأصل.
و ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا و المروة، و بينهما فيجلس 1.
احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عنهعليه السلامقال: لا يجلس بين الصفا و المروة إلاّ من جهد 2.
و الجواب: انّه مبني على الكراهة.
مسألة: المشهور استحباب الهرولة بين المنارة و زقاق العطارين.
و قال أبو الصلاح: و إذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة 3.
و هذا الكلام يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل.
احتج بأنّه قد أمر به.
و الجواب: الأمر قد يدلّ على الاستحباب.
مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين.
و الشيخرحمه اللّهعبّر عن ذلك في كتاب النهاية 4و المبسوط 5بعبارة قاصرة فقال: إذا انتهى الى أوّل زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة