213الصفا و المروة 1.
و ما رواه زيد الشحام، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء، فقال: لا بأس 2.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامقال:
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف فانّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل 3.
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-:
أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلاّ الطواف بالبيت فان فيه صلاة 4.
لا يقال: هذا الحديث انّما يدلّ على الحكم الجزئي.
لأنّا نقول: نمنع ذلك، فانّ المراد منه العموم. امّا أوّلا: فلأنّه لولاه لزم الاجمال، و أمّا ثانيا: فلأنّ الاستثناء انّما يصح على تقديره.
مسألة: يجوز أن يجلس بين الصفا و المروة في أثناء السعي للاستراحة
، ذكره الشيخ 5، و هو المشهور.
و قال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا و المروة، و يجوز الوقوف عند الإعياء حتى يستريح، و الجلوس على الصفا و المروة 6، و تبعه ابن زهرة 7.