193بأس 1.
و عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلاميقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا و اللّه ما به بأس 2. و هما غير دالّين على التحريم.
و روى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة، قال:
قلت: لا و اللّه ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك، و لكن ارو لي ما أدين اللّه عز و جل به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين كما طفت أسبوعا، فصل ركعتين 3.
الحديث.
و عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن اقران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: إنّما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، و انّما كان ذلك منه لحال التقيّة 4.
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت رجل أبا الحسن -عليه السلامعن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلاّ سبوع و ركعتان، و إنّما قرن أبو الحسنعليه السلام-، لأنّه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقيّة 5.