191ركعتين 1.
احتج بأنّ الزيادة مبطلة كالنقصان، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال:
سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يستيقنه 2.
و الجواب: المنع من المساواة، فانّ المبطل هو الزيادة عمدا، أمّا سهوا فلا، و الرواية محمولة عليه.
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية 3و المبسوط 4ذلك
، و لم يذكر أي الطوافين هو الواجب.
و ابن إدريس لم يذكر الزيادة، بل قال: إذا ذكر في الشوط الثامن انّه طاف سبعا قطع الطواف، و ان لم يذكر حتى يجوزه فلا شيء عليه و كان طوافه صحيحا 5.
و قال شيخنا علي بن بابويه 6: و اعلم انّ الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة و الركعتين الأخيرتين، و الطواف الأوّل تطوّع.
و قال ابن الجنيد 7: إن أيقن انّه في الثامن من الأشواط و قد بلغ الركن