190صريحا، لاحتمال أن يكون في النافلة، و أن يكون الشكّ بعد الانصراف، و ان يكون قوله: «قد طفت» إشارة إلى الإعادة.
مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا
قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر، و صلّى معها أربع ركعات، يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضي إلى الصفا و يسعى، فاذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين 1، و به قال علي بن بابويه 2، و ابن الجنيد 3، و ابن البراج 4.
و قال الصدوق في المقنع: يجب عليه الإعادة. قال: و روي انّه يضيف إليها ستة يجعل واحدا فريضة و الباقي سنّة 5. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أشهر بين الأصحاب، و قد رواه هو في كتاب من لا يحضره الفقيه 6.
و روى الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: كان عليعليه السلام- يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر 7.
و عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادقعليه السلامقال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصلّي